هل تسقط فرضية الصلاة عن العاجز عن الوضوء؟
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20093)
ما حكم الشرع في مبتور اليدين الذي لا يستطيع الوضوء، فهل تسقط عنه فريضة الصلاة أم لا؟
الإجابة :
الصلاة واجبة على الإنسان، ولا تسقط عنه بحال ما دام عقله موجوداً، إذ مناط التكليف البلوغ والعقل، ولا يسقط الأمر بالصلاة لتلف عضو أو حدوث مرض ونحو ذلك من العوارض؛ لعموم أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء على ذلك، لكن من أصيب بشيء في بدنه ولا يستطيع أداء جميع واجبات الصلاة وأركانها فإنه يصلي حسب استطاعته، ومن كان مقطوع اليدين فإن أمكنه أن يقوم بوضوء نفسه أو بواسطة من يساعده على ذلك فعل، وإلا سقط عنه الوضوء وصلى على حاله التي تحت مقدوره؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] وقوله -جل وعلا-: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة: 286].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/370- 371)المجموعة الثانية
المصدر :
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس