صلى على غير طهارة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ منها فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(20243)
إنني صليت مع جماعة، وعند انتهاء الصلاة تذكرت أنني على غير وضوء، فهل أتوضأ وأعيد الصلاة رغماً من الصلاة التي صليتها أم لا؟
الإجابة :
الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، لأمر الله تعالى بالوضوء للصلاة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[المائدة: 6] الآية، ولما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وعلى ذلك فإن صلاتك وأنت على غير طهارة نسياناً منك تعتبر باطلة؛ لفقدها شرطاً من شروطها، فيجب عليك قضاؤها بعد أن تتوضأ لها الوضوء الشرعي، ولا إثم عليك في صلاتك بدون وضوء؛ لأنك معذور بالنسيان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/146- 147)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس