حكم صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ: حكم صلاة المفترض خلف المتنفل هل يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة خلف من يصلي نافلة؟
الإجابة :
الصحيح أنه لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، وأنه يجوز للإنسان المفترض أن يصلي خلف الإنسان المتنفل، كما كان معاذ بن جبل يفعل ذلك في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ، وهي له نافلة، ولهم فريضة، فإذا دخل إنسان المسجد وأنت تصلي فريضة، أو نافلة وقام معك لتصليا جماعة فلا حرج، وصلاتكما صحيحة فيدخل معك ويصلي ما يدركه معك، وبعد انتهاء صلاتك تقوم فيقضي ما بقي عليه إن كان فاته شيء سواء كنت تصلي نافلة أو فريضة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/ 454)