شرب ماء ظانًا بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(14419)
في شهر رمضان وفي إحدى الليالي كنت بائتًا عند ابن عمي ونسيبي في نفس الوقت، فابنته زوجتي، وكنا في البر أو بالأحرى في البادية، ونسكن بيوت شعر ولا يوجد قربنا مسجد، والقرية بعيدة عنا، بعدما تسحرت نمت واستيقظت فجأة وسألت زوجتي: كم الساعة؟ فقالت الرابعة، وكان الصوم ذاك الوقت الساعة الخامسة إلا ربع يعني كان هناك وقت ليس بالكثير عن موعد الإمساك فعاودت النوم وعندما استيقظت ظننت أنني لم أنم طويلاً، وكانت زوجتي قد وضعت عند رأسي ماء لأشرب قبل الإمساك، وقلت: إن الوقت ما زال مبكرًا فشربت الماء، وعند خروجي من الخيمة وجدت أن الوقت قد انتهى، علمًا بأنه لم تشرق الشمس والساعة تقريبًا الخامسة والربع. مع ملاحظة أنه لم تكن هناك ساعة في يدي ذاك الوقت. فما الحكم في ذلك؟
الإجابة :
يجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي شربت فيه بعد طلوع الفجر؛ لأن شربك للماء وقع نهارا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/181-182)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس