نزاع وخلاف في مسألة الإبراد
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(3617)
أحد الإخوة المشايخ اطلع على حديث الإبراد بصلاة الظهر في أيام الصيف وقرأه على الإخوان وأمرهم بذلك فلم يوافقوه، وذكروا له أن الأمر يدل على الرخصة، وحديث الصلاة في أول وقتها مقدم على هذا الحديث، وأن هذا ما عليه إخواننا أهل السنة في جميع البلاد حتى الحرمين الشريفين. فرفض الشيخ هذا القول وأصر على تأخير الصلاة، واتبعه جماعة أقلية من الإخوان وصاروا يؤخرون الصلاة مع سماعهم للأذان والإقامة ثم يأتون في نفس المسجد ويقيمون الصلاة فيصلونها. وهذا الأمر أدى إلى خلاف في نفوس الإخوان حتى حصلت بينهم نزاعات وخلافات أدت في بعض الأحيان إلى السباب. وهذا الأمر مستمر منذ سنوات؟
الإجابة :
الأفضل في الصلوات أن تؤدى في أول وقتها، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أحب إلى الله قال: «الصلاة على وقتها» ولما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» الظهر عند شدة الحر وصلاة العشاء، فأما صلاة الظهر فلما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم».
ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أبرد»، ثم أراد أن يؤذن فقال له: «أبرد» حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» وروى النسائي عن أنس - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل». وللبخاري نحوه.
فالأفضل الإبراد بالظهر عملًا بهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الدالة على الإبراد بها عند شدة الحر فقط، وفيما عدا ذلك تبقى على الأصل، فخير لكم أن تهتدوا بهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتؤخروا الأذان في شدة الحر إلى الإبراد وتعجلوا به أول الوقت في غير ذلك حرصًا على الفضيلة وكثرة الأجر وتخفيفًا على الناس، وعلى تقدير وقوع الأذان أول الوقت في شدة الحر فعلى الجميع أن يبادروا إلى الجماعة ويحرصوا على الصلاة مجتمعين. ولا تفرقوا فإن الجماعة واجبة والفرقة محرمة، فلا يرتكب ذلك من أجل الحرص على فضيلة الإبراد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
وأما صلاة العشاء فلما رواه البخاري ومسلم عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا أوجبت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطئوا أخر، والصبح كانوا أو قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/119- 121)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس