حكم من جامع زوجته من غير إنزال ظانًا جوازه
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12715)
أنا شاب تزوجت في الأيام القريبة من رمضان وعند بداية شهر رمضان جامعت زوجتي رغبة مني ومنها بنفس الوقت، هذا الكلام عملناه في النهار، لكنني لم أنزل المني؛ لأنني معتقد أنه إذا لم ينزل مني شيء ليس علينا الكفارة، وإذا نزل المني علينا الكفارة، وفي رمضان الذي يليه عملنا نفس الكلام إلا أن زوجتي لم ترض على ذلك؛ لأنها صار عندها شك أن علينا الكفارة بما فعلنا، وأنا نزل مني سائل دون أن أدري إذا كانت علينا الكفارة في الشهر الأول والشهر الثاني من رمضان، فإني أحاول إطعام ستين مسكيناً، فما مقدار المبلغ الذي يكفي (60) مسكيناً خلال الشهرين أنا وزوجتي، أو دلونا على عنوان نرسل عليه المبلغ يكون كفارة لذلك. أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر وجب على كل منكما كفارة مع القضاء عن اليوم الذي أفطرتما فيه أولاً وإن لم تنزل، والتوبة والاستغفار مما حصل، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من تمر أو بر أو أرز ونحوه من قوت البلد، وأما اليوم الأخير فإن عليك القضاء والكفارة، وأما الزوجة فإن كانت مكرهة فلا تجب عليها الكفارة، وإنما يجب عليها القضاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/222-223)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس