حكم تأخير الحارس صلاة العصر حتى يخرج وقتها لأجل حراسة المنشأ
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
جندي مكلف بحراسة أحد الأماكن وحان وقت صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد صلاة المغرب؛ لأنه لم يجد من ينيبه للقيام بخفارته، هل عليه إثم في تأخيرها؟ وماذا يفعل من هو على تلك الحال؟
الإجابة :
لا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾[النساء: 103] أي: مفروضة في الأوقات، ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة.
وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسة، كما صلى المسلمون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف وهم مصافون للعدو. والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/380)