تذكر انتهاء مدة المسح بعد الصلاة وقبل شهود الجماعة للصلاة الثانية فماذا يفعل ؟
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ: عن إنسان صلى بعد انتهاء مدة المسح ولم يذكر إلا بعد حضور الصلاة التي بعدها بحيث لو قام لقضاء الصلاة الأولى لفاتته الثانية مع الجماعة فهل يقضي الصلاة الأولى ولو فاتته الجماعة في الثانية، أو يصلي الثانية مع الجماعة ويقضي الأولى بعدها؟
الإجابة :
المشهور من المذهب أنه يلزمه قضاء الفائتة وإن فاتته الجماعة، والصحيح أنه يصلي الحاضرة مع الجماعة ويقضي الفائتة بعد ذلك، وإن شاء صلى مع الجماعة ونواها الفائتة ثم يصلي الحاضرة بعد ذلك.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/ 220)