حكم لبس النقاب والقفازين في الصلاة
عدد الزوار
128
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تقول فضيلة الشيخ: ما حكم لبس المرأة للقفازين والنقاب أثناء تأديتها للصلاة؟
الإجابة :
أما لبسها القفازين فلا بأس إذا لم تكن محرمة وأما لبس النقاب فلا حاجة أن تلبس النقاب إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، فإنها تكشف وجهها ولا تنتقب أما إذا كان عندها رجال غير محارم، فإنها تسدل على وجهها الخمار حتى لا يروها فإذا أرادت السجود كشفت عن وجهها من أجل أن تباشر جبهتها مكان سجودها.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب