حكم الخروج من صوم التطوع بلا عذر
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم (10195)
ما حكم من صام نفلاً ثم أفطر أثناء الصيام، هل عليه شيء؟
الإجابة :
يجوز للصائم نفلاً أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه؛ لأن الصائم تطوعاً مخير فيه قبل الشروع فكان مخيراً فيه بعده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/388)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس