السؤال :
رجل صام صيام تنفل, ثم واقع زوجته وهو يصوم نفلاً, هل عليه إثم ذلك؟ وهل يقضي هذا اليوم حيث كان في عبادة لله جل وعلا؟
الإجابة :
ليس على من جامع زوجته في صيام النفل حرج؛ لأن صيام النفل تطوع, والتطوع إن شاء الإنسان أمضاه وإن شاء قطعه, وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه دخل على أهله فأخبروه بأنه أوتي لهم بحيس، فقال: «أرنيه فقد أصبحت صائماً، فجاءت به إليه عائشة -رضي الله عنها- فأكل منه » وهذا دليل على جواز على قطع النفل, سواء بجماع، أو بأكل أو بشرب.
وأما قضاؤه فإن كان هذا اليوم معيناً كصوم يوم الإثنين -مثلاً- فلا يقضى, لأن هذا الصوم مقيد بيوم معين وقد انتهى وزال, وأما إذا كان غير معين كصيام ثلاثة أيام من الشهر فإنه يقضيه ولكن ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب.