حكم غسيل الكلى في أثناء نهار رمضان ؟ وهل يفطر الصائم بالغسيل ؟ وهل يلزمه الإمساك بقية يومه ؟ وما حكم قضاء ما أفطره ؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21552)
إني رجل مصاب بفشل كلوي، وأقوم بغسيل ثلاث مرات في الأسبوع، أي: يوماً بعد يوم، وفي رمضان منا من يستطيع الصوم ومنا من لا يستطيع.
السؤال الأول: هل من يستطيع الصوم يصوم وهل عليه شيء؟ علمًا أن بعض الناس قالوا: لا يصح؛ لحيث إنه يدخل في الجسم محاليل مع الدم، فإذا كان لا يصح الصوم فماذا عليه؛ هل يقضي أم يطعم أم يقضي ويطعم معا ؟ وماذا يعمل في السنين التي صامها وهو على ماكينة الغسيل؟
السؤال الثاني: هل تجوز الصلاة على مكينة الغسيل بدون الوضوء، وإذا كان لا يجوز فإنه يأتي وقت الظهر والعصر ونحن على مكينة الغسيل، وبعض الأحيان نكون مرهقين من الغسيل فنجلس نرتاح قليلا حتى يأتي وقت صلاة المغرب فنصليها جميعا، فهل يصح ذلك؟
الإجابة :
إذا لم يمكن تأجيل غسيل الكلى أثناء الصيام إلى الليل، واضطر المريض إلى الغسيل وهو صائم، فإنه يبطل صيامه؛ لأنه يحصل به إخراج الدم من الجسم وإدخاله مرة أخرى للجسم، مع ما يضاف له من بعض المواد الكيماوية والغذائية؛ كالسكريات والأملاح كما ذكره الأطباء المختصون بذلك، وهذه الأشياء تبطل الصيام ويلزم المريض أن يمسك بقية يومه الذي أجرى فيه الغسيل، إلا إذا دعت الحاجة لإفطاره بقية يومه من أجل مرضه، فإنه يجوز له الإفطار بقية يومه، وإن كان يرجى شفاؤه فإنه يقضي بعد أن يشفى، وإن كان لا يرجى شفاؤه فإنه يطعم مسكيناً عن كل يوم حصل فيه الغسيل في نهار رمضان بمقدار كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما مما يقتاته أهل البلد.
أما بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض أداء الصلاة في وقتها قبل إجراء الغسيل أو بعده إن تمكن من ذلك، إذ لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا أداؤها قبل دخول وقتها، فإن كان الغسيل يستغرق بقية وقت الصلاة بحيث لو أخرها بعد الغسيل خرج وقتها فإنه يصليها في أول وقتها إن أمكن وما يجمع معها إن لم يمكن أن يصلي الصلاة الثانية في وقتها أو يشق عليه أداؤها بعد الغسيل فيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم وقت الظهر وكذلك يجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أما إن كان الغسيل قبل دخول وقت الصلاة أو في أوله ولا يتمكن فيه من أداء الصلاة فإنه يؤخرها بعد الغسيل فيصليها مع ما بعدها إن كانت تجمع معها فيصلي الظهر مع العصر جمع تأخير ويصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير؛ لأنه في حكم المريض فإن دعت الضرورة إلى إجراء الغسيل قبل التمكن من أدائها في وقتها ولا ينتهي الغسيل إلا بعد خروج وقتها وليست ممن تجمع إلى ما بعدها كمن أجرى الغسيل بعد دخول وقت العصر أو قبل دخول وقت الفجر فإنه يجوز له أن يؤخرها فيقضيها بعد الغسيل ولو بعد خروج وقتها للضرورة؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] ، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة: 185] ولأن النبي-صلى الله عليه وسلم- لما شغل يوم الأحزاب بقتال المشركين عن صلاة العصر أخرها إلى ما بعد المغرب ثم صلى المغرب بعدها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/106-109)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس