حج المكارمة
عدد الزوار
179
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم(20308)
إن أهل منهج المكرمي في الحج لا يحجون إلا معهم واحد من المفسوحين من قبل المكرمي، وفي أثناء الطريق يطلب من كل شخص هذا أول حج له ذبيحة نذر، وكذلك يلزمون من معهم يطوف سبعة أشواط بالبيت بنية أنه طواف النساء غير طواف العمرة والحج.
الإجابة :
قولهم: إنه لا بد أن يكون بصحبة الحاج منهم أحد المكارمة شرط لا أساس له من الصحة، بل هو شرط باطل مخالف للشرع المطهر، فيجب اطراحه وعدم اعتباره، لكن يجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه، وأن يعرف أحكامه في الحج وغيره، حتى يؤدي عباداته من الحج وغيره على بصيرة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» متفق على صحته. وأما طلب المكرمي في طريق الحج من كل شخص يحج لأول مرة ذبيحة نذر، وكذلك إلزامه من معه بطواف سبعة أشواط بالبيت بنية طواف النساء، فكل ذلك من البدع ولا صحة له في دين الله، بل هو تشريع دين لم يأذن الله به. نسأل الله أن يوفق الجميع للحق والصواب ويحميهم من الزيغ والضلال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(2/158-159)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس