هل صحيح أن قول: (لا نكفر أحداً من أهل الملة بذنب ما لم يستحله) من أقوال المرجئة ؟
عدد الزوار
114
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هناك من يقول: إن هذا القول وهو قول السلف: إنا لا نكفر أحدا من أهل الملة بذنب ما لم يستحله ، يقول هذا هو قول المرجئة ؟
الإجابة :
هذا غلط ، هذا قول أهل السنة لا يكفر بذنب ما لم يستحله ، الزاني لا يكفر ، وشارب الخمر لا يكفر ، بل عاص ، إلا إذا استحل ذلك ، هذا قول أهل السنة خلافا للخوارج ، الخوارج هم الذين يكفرون بالذنوب ، أما أهل السنة فيقولون: عاص يجب عليه الحد ، وتجب عليه التوبة لكن لا يكفر ، إذا لم يستحل الذنب ، زنا ولم يستحل ، شرب الخمر ولم يستحل، وأشباه ذلك ، أكل الربا ولم يستحل ، لا يكون كافرا ، يكون عاصيا ناقص الإيمان ، ضعيف الإيمان، خلافا للخوارج والمعتزلة ، هذا قول أهل السنة والجماعة، أما إذا استحله ، قال: الزنا حلال يكفر ، أو قال: الخمر حلال يكفر ، عند أهل السنة والجماعة جميعًا ، أو قال: الربا حلال يكفر ، أو قال: عقوق الوالدين حلال يكفر ، لكن إذا فعله من غير اعتقاد ، وهو يعلم أنه حرام ، عق والديه يعلم أنه حرام ، زنا يعلم أنه حرام ، شرب الخمر يعلم أنه حرام ، هذا عاص ، ناقص الإيمان ، ضعيف الإيمان عند أهل السنة ولا يكفر ، لكن يستحق أن يقام عليه حد الخمر ، حد الزنا ، يؤدب عن العقوق ، يؤدب عن أكل الربا . لا بأس طيب .
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(28/143)