هل يرد على الكتابي إذا سلم علينا بالمثل ؟
عدد الزوار
159
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ: إذا سلم الكافر على المسلم فهل يرد عليه ؟ وإذا مد يده للمصافحة فما الحكم ؟ وكذلك خدمته بإعطائه الشاي وهو على الكرسي ؟
الإجابة :
إذا سلم الكافر على المسلم سلاماً بيناً واضحاً، فقال: «السلام عليكم»، فإنك تقول: عليك السلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾[النساء: 86]، أما إذا لم يكن بيناً واضحاً، فإنك تقول: «وعليك» وكذلك لو كان سلامه واضحاً؛ يقول فيه: السام عليكم، يعني الموت، فإنه يقال: «وعليك».
فالأقسام ثلاثة:
الأول: أن يقول بلفظ صريح: (السام عليكم)؛ فيجاب: (وعليكم)
الثاني: أن نشك هل قال: (السام) أو قال: (السلام)، فيجاب: (وعليكم)
الثالث: أن يقول بلفظ صريح: (السلام عليكم) فيجاب: (عليكم السلام)؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾[النساء: 86].
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- : (فلو تحقق السامع أن الذي قال له: (سلام عليكم) لا شك فيه، فهل له أن يقول: (وعليك السلام)، أو يقتصر على قوله: (وعليك) ؟ فالذي تقتضيه الأدلة وقواعد الشريعة أن يقال له: (وعليك السلام)، فإن هذا من باب العدل، والله تعالى يأمر بالعدل والإحسان، وقد قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾[النساء: 86]، فندب إلى الفضل، وأوجب العدل، ولا ينافي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بالاقتصار على قول الراد: (وعليكم)، على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم، ثم قال ابن القيم: والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ، فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور، لا فيما يخالفه، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾[المجادلة: 8]، فإذا زال هذا السبب، وقال الكتابي: (سلام عليكم ورحمة الله)، فالعدل في التحية أن يرد عليه نظير سلامه)ا هـ . (1/200) أحكام أهل الذمة.
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم، فقولوا: وعليك». والسام هو الموت.
وإذا مد يده إليك للمصافحة، فمد يدك إليه، وإلا فلا تبدأه.
وأما خدمته بإعطائه الشاي، وهو على الكرسي فمكروه، لكن ضع الفنجال على الماصة، ولا حرج.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(3/36- 38)