حكم مناداة المسلم لغير المسلم ب-(يا سيدي)
عدد الزوار
152
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: فضيلة الشيخ: هل يجوز أن يقال للكافر: يا سيد. مثل أن يكتب بالفاتورة أو غيرها: السيد فلان وهو يعلم أنه كافر، أو أثناء الحديث معه بالإنجليزية مثلا مستر فلان ؟ وإذا كان لا يجوز أن يقال للكافر يا سيد; فما الدليل ؟ أفيدونا أفادكم الله
الإجابة :
نعم لا يقال للكافر سيد، ولا للفاسق سيد؛ لأنه ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تقل للفاسق سيداً» فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الشيء، فلا ينبغي للمؤمن أن يقول للكافر ولا للفاسق سيداً؛ لأن هذا وصف عظيم لا يليق بالكافر والفاسق، والسيد هو الرئيس والكبير والفقيه، فلا ينبغي أن يقال للكافر بالله أو المعروف بالمعاصي الظاهرة لا يقال له سيد، بل يدعى باسمه المعروف: فلان، أو: أبي فلان، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في عبد الله بن أبي: «ما فعل أبو الحباب ؟».
فإذا دعي بلقبه أو باسمه أو قيل فلان المدعو كذا وكذا فلا بأس ويكفي هذا، أما أن يقال السيد فلان، أو يأتي بما هو أعظم من ذلك، فلا يجوز لكونه فاسقا معروفا بالفسق ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (1/186- 387)