حكم لعن غير المسلمين
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
نحن في بعض الأحيان نسب أو نلعن بعض المشركين أو الكفار أو نتكلم عليهم بتشبيههم بالحيوانات وهم أصحاب شرك، والعياذ بالله، ويدعون من دون الله، وبعضهم أصحاب شعوذة أيضًا ومنهم الحي ومنهم الميت، وبعضهم يؤم المسلمين في المساجد وخطباء على المنابر، فهل يجوز لنا هذا أم لا ؟
الإجابة :
أما بالنسبة للعن الكافر والمشرك والفاسق بفعل كبيرة من الكبائر فلعن هؤلاء على وجه العموم لا بأس به أن يقال: لعنة الله على الظالمين، لعنه الله على الكافرين، لعنة الله على الفاسقين، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.
أما لعن معين وسب معين فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن لا يجوز لأنك لا تدري ماذا ختم له إن كان ميتًا، وما يختم له به إن كان حيًا.
المصدر :
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان (2/252)