حكم سب التوراة
عدد الزوار
317
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن رجل لعن اليهود ولعن دينه وسب التوراة: فهل يجوز لمسلم أن يسب كتابهم أم لا ؟
الإجابة :
الحمد لله، ليس لأحد أن يلعن التوراة؛ بل من أطلق لعن التوراة، فإنه يُستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الإيمان بها: فهذا يقتل بشتمه لها؛ ولا تقبل توبته في أظهر قولي العلماء. وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس به في ذلك، فإنهم ملعونون هم ودينهم وكذلك إن سب التوراة التي عندهم بما يبين أن قصده ذكر تحريفها؛ مثل أن يقال: نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر: فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله. والله أعلم.
المصدر :
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (35/200)