من قال لابنه في الصلاة:(صه أو أ ص) فهل تبطل صلاته ؟
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(19853)
إحضار الأطفال إلى المسجد وقال الرجل وهو يصلي لابنه: (أ ص) هل بطلت صلاته ؟ وجلب البنات إلى المسجد ما فوق 6 سنوات فهل هذا يجوز أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
الإجابة :
أولاً: من قال لابنه مسكتاً له في أثناء الصلاة: (صه) أو (أ ص) متعمداً لذلك - فقد بطلت صلاته، أما إن قالها ساهياً أو جاهلاً بالحكم الشرعي فصلاته صحيحة.
ثانياً: جلب البنات الصغيرات اللاتي دون سبع سنين لا ينبغي إلى المسجد؛ لأن فيه تشويشا على الناس وتعويدا لهن على نزع جلباب الحياء من الرجال، أما إذا كانت البنت قد بلغت سن السابعة أو أكثر- فإنه يحرم الإتيان بها إلى صفوف الرجال وصلاتها معهم في الصف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/436- 437)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس