هل يرثه أولاده من زوجته الثانية إذا كانت أمهم كافرة ؟
عدد الزوار
100
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(20173)
إذا مات رجل وله زوجتان، وزوجته الثانية ليست مسلمة، ولكل واحدة منهما أولاد، هل يرث أولاد الزوجة الثانية ؟
الإجابة :
من موانع الإرث اختلاف الدين، فإذا كان أولاد هذا الرجل من زوجته الثانية ليسوا مسلمين كأمهم، فإنهم لا يرثون من أبيهم، وكذلك أمهم الكافرة لا ترث من زوجها المسلم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» متفق عليه. أما إن كان أولاده من زوجته الكافرة مسلمين أو بعضهم فإن المسلم منهم يرث أباه كبقية ورثته المسلمين، وكون أمهم غير مسلمة لا يمنع من إرثهم من أبيهم، وهكذا إذا كانوا صغاراً لم يبلغوا الحلم فإنه يحكم بإسلامهم تبعاً لأبيهم ويرثون منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/546- 547)
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس