من هو الأحق بميراث اللقيط ؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 7922 )
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 2713 في 1 \ 11 \ 1404 هـ ، ونصه:
أرجو أن تسمحوا لي بعرض موضوع يتعلق بالأطفال مجهولي النسب، الذين تشرف هذه الوزارة على رعايتهم، والإفادة جزاكم الله خيرا بما ترونه حياله، فبعض هؤلاء الأطفال يحصل على هبات وهدايا وأموال يحتفظ بها من يقوم على حضانته؛ لتسليمها له عندما يبلغ سن الرشد، لكن الطفل قد تنتهي مدته في هذه الحياة ويموت قبل أن يبلغ هذا السن أو بعده، فإذا ما وقع ذلك فما الذي ترونه وفقكم الله بالنسبة لهذه الأشياء: هل تورد لبيت المال، أم تعود ملكيتها لمن قام على حضانته أثناء حياته، أم تصرف في وجوه الخير ؟ أرجو إفادتي برأي الشرع حيال ذلك، لتسير عليه هذه الوزارة عندما تتعرض بعض حالات الأطفال لما أشرت إليه بعاليه. والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير.
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر فما تجمع لهذا الطفل من الأموال من هبات ونحوها يكون لبيت المال بعد أن يسدد منه ما يتعلق به من حقوق، إلا أن تكون أمه معلومة وموجودة عند موته، فتعطاه فرضا وردا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/516- 517)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس