حكم الاستفادة من جلد طائر النعام
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17031)
ما حكم الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام ؟
الإجابة :
الأصل في الأطعمة الحل؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا﴾[البقرة: 168]. وقوله: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾[المائدة: 4] ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما ورد النهي عن أكله كالنجس مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، وما فيه مضرة كالسم ونحوه، وكل ذي ناب من السباع - غير الضبع - وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الأهلية، وما يأكل الجيف.
أما النعام فيجوز أكله لدخوله تحت هذا الأصل، ولقضاء الصحابة - رضي الله عنهم - فيه بالفدية؛ ولأنه مستطاب، وليس له ناب، وإذا جاز ذلك جاز أيضاً الاستفادة من جلده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/312)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس