جامع زوجته بعد ارتدادها من غير أن يعلم بردتها
عدد الزوار
128
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(754)
تزوج امرأة مسلمة اسمها (ز. ع. ز) وقد كانت من قبل زواجه بها مسيحية، ثم شك في صحة إسلامها، وبدأت المشاكل بينهما، وتأكد ذلك بذهابها في غيابه إلى الكنائس والأديرة، ثم فوجئ بسفرها من منزله بطنطا إلى القاهرة وكلمته من القاهرة بالتلفون، طالبة منه الطلاق، لكنه لم يطلقها، ثم جاءه أخوها وطلب منه طلاقها مبيناً له أنها حرمت عليه من ثلاث سنوات؛ لارتدادها إلى الدين المسيحي، ويسأل: هل حرمت عليه شرعاً، وما حكم القانون في ارتدادها بغير علمي، علما بأنها عاشرتني خمس سنوات ولم أعلم بارتدادها.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر السائل، فقد حرمت عليه زوجته بارتدادها، ولا تحل له إلا إذا تابت من ردتها ورجعت إلى الإسلام، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾[الممتحنة: 10] وقال: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[المائدة: 5] وزواجها به من عملها، فحبط بردتها، وحكم الشريعة الإسلامية فيها: أنها تقتل إلا إذا تابت من ردتها، وعادت إلى الإسلام؛ لعموم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «من بدل دينه فاقتلوه»، وسواء في الحكم عليها بما تقدم من تحريمها عليه وقتلها بالردة علمه بارتدادها وعدم علمه، ولكن يعذر في جماعه إياها واستمتاعه بها في المدة التي لم يعلم بارتدادها فيها. وأما قول السائل: (وما حكم القانون في ارتدادها بغير علمي) فلا يجوز أن يوجه مثل هذا إلى جهة إسلامية؛ لأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/13- 15)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس