هل له بيع العنب لمن يتخذه خمراً في حال الضرورة ؟
عدد الزوار
157
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(17853)
هل يجوز للمسلم قطع أو جني العنب الذي يستعمل عصيره خاصاً للخمر فقط، ولا يصلح هذا النوع للأكل ؟ والمتصور هنا المسلم الذي لا مدخول له، يعيش بإعانات اجتماعية لا تسمن ولا تغني من جوع، ويدوم هذا الموسم السنوي لقطع العنب أسبوع إلى ثلاثة، وفي حالة الضرورة.
الإجابة :
لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمراً، ولا جنيه وتحضيره لمن يفعل ذلك؛ لأن هذا من الإعانة على معصية الله، وقد قال تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه؛ من أجل تعاونهم على الإثم والعدوان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/104- 105)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس