حكم بيع القرود والقطط
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18564)
أفيدكم بأنني أحد المواطنين، وأرغب في دخول مجال التجارة بالحيوانات الأليفة كالقطط والطيور، ومن ضمن هذه الحيوانات قرود الشمبانزي التي يتم تدريبها واستئناسها لأغراض التسلية أو كعامل جذب لزوار المحل، حيث إنه يمكن تدريبها للقيام ببعض الأعمال المسلية، وبالتالي تجذب الجمهور إلى المحل، وتزداد المبيعات الأخرى، أو تباع للتسلية في المنازل، مع العلم بأنها غالية الثمن. ولقد أفادني بعض الإخوة جزاهم الله خيراً بأن التجارة في القرود محرمة؛ نظراً لكونها علامة عذاب وسخط، ولما فيه من تغير لفطرتها وسوء استخدامها، إضافة إلى كونها مضيعة للمال. آمل من سماحتكم التكرم بإرشادنا إلى ما فيه الصواب إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، وزجر عنه، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/37- 38)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس