حكم عمل المرأة في بلاد الغرب
عدد الزوار
166
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(5512)
أ- عمل المسلمة من حيث المبدأ. ب- عملها في ديار الغرب، مما يضطرها في كثير من الأحيان إلى خلع الحجاب، وعدم قدرتها على أداء الصلاة في وقتها، وكثير من التنازلات، وترك أبنائها في دور الحضانة في رعاية غير المسلمين.
الإجابة :
أ- يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل فيما يناسبها شرعاً في حدود ما يصون عرضها ويحفظ عليها دينها وكرامتها، ولا يكون مثار فتنة في المجتمع، ولا سببا في انتشار الفساد، ولا ضياع حقوق زوجها وأولادها الواجبة عليها، فإنها راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها.
ب- إذا كان الواقع كما ذكر، كان عملها على هذا الشكل حراماً، لما تقدم في الجواب عن فقرة (أ)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/235- 236)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس