حكم تأجير الأراضي والمحلات لمن يبيع فيها الخمر والخنزير
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم(19504)
ما حكم تأجير الأرض أو المحلات التجارية في غير البلاد الإسلامية لمن يبيع الخمر أو الخنزير أو تأجيرها لبنوك ربوية، ونحو ذلك ؟
الإجابة :
تأجير الأراضي أو المحلات، التجارية لمن يستعملها في أشياء محرمة كبيع الخمور والخنزير والربا ونحوها محرم، سواء كان في بلاد إسلامية أو غير إسلامية؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله - عز وجل - يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/424)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس