عجز عن إخراج المستأجر.. فهل يأثم إذا تركه يبيع فيه الخمر ؟
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10333)
صاحب بيت أجر بيته لشخص ما، فقام المستأجر ببيع الخمر فيه، وعندما علم بذلك صاحب الدار أراد إخراج المستأجر من البيت، ولكنه عجز عن ذلك لسبب ما.
والسؤال الآن: هل على صاحب البيت إثم لو تركه بعد ذلك ؟ مع العلم بأننا لا نستأجر على شروط مسبقة، وما حكم إجارة المكان لمن يقوم بارتكاب المحرمات وفعل المعاصي فيه كجعله دور لمواخير وأماكن شرب الخمور وغيرها ؟
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه آثم إذا تركه بعد علمه؛ لأن تركه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/427- 428)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس