حكم التعامل بالربا مع غير المسلمين
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يوجد في ديار الغرب من يقول بجواز تعامل المسلم بالربا، مع الكافر بحجة أنه في دار كفر، وهناك أيضاً من يقول بجواز أخذ أموالهم، ولو سرقة أو غدراً، أفيدونا أفادكم الله عن موقف الشرع من هذه الأقوال ؟
الإجابة :
لا يجوز التعامل بالربا مع الكفرة ولا مع المسلمين، ولا يجوز أخذ أموالهم غدراً، إلا في حال الحرب، إذا كانوا في حال الحرب تؤخذ أموالهم ونساؤهم، عند الحرب والجهاد، أما وهم مستأمنون هم وإياهم، فلا يأخذوا منهم شيئاً، ولا يخونونهم إلا في حال الحرب، إذا تميز الكفار عن المسلمين، وقامت بينهم الحرب، لهم مخالفتهم وأخذ أموالهم، ونسائهم وذراريهم، أما مثل حالتهم الآن، فلا يجوز له أن يخونه ولا يأخذ ماله بغير حق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(28/129- 130)