ما حكم تأجير المسلم نفسه عند غير المسلم ؟
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(15921)
ما حكم من يشتغل عند شخص غير مسلم، هذه النقود التي يقبضها من عنده هل هي حلال أم حرام ؟
الإجابة :
تأجير المسلم نفسه للكافر لا بأس به إذا كان العمل الذي يقوم به مباحاً: كبناء جدار أو بيع سلعة مباحة أو ما أشبه ذلك من الأعمال المباحة؛ لأن علياً - رضي الله عنه - أجر نفسه ليهودي بتمرات على نضح الماء له من البئر. فعن ابن عباس رضى الله عنه، أن علياً - رضي الله عنه - : (أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة) أخرجه البيهقي وابن ماجه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/485- 486)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس