حكم المتاجرة بالأشياء التي فيها علامة الصليب
عدد الزوار
112
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12475)
نرغب في استيراد مطاوي جيب سويسرية، ويوجد عليها شعار العلم السويسري. فنرجو إفادتنا عن هذا الشعار، هل هو صليب أم علامة زائد ؟ وهل هناك حرمة علينا في استيراد هذه المطاوي وعليها الشعار ؟ نرجو منكم إفادتنا عن ذلك، وجزاكم الله خيراً.
الإجابة :
لا يجوز استيراد المطاوي للجيب التي عليها الشعار المذكور وهو الصليب؛ لما فيه من ترويج شعار النصارى بين المسلمين، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التشبه بهم، وعن إظهار شعائرهم بين المسلمين، فقال - صلى الله عليه وسلم - : «من تشبه بقوم فهو منهم».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/435- 436)المجموعة الثانية.
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس