حكم تعريف اللقطة في غير البلاد الإسلامية
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم(5512)
ما حكم من وجد مالاً في غير بلاد المسلمين ؟
الإجابة :
إذا وجده في بلاد كفار حربيين ملكه، ولا يجب عليه تعريفه إلا إذا ترتب على ذلك ما يضره، وإذا وجده في بلاد كفار غير حربيين عرفه كما يعرف ما وجده في بلاد المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/454)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس