هل الشيك السياحي يقوم مقام العملة الورقية ؟ وهل يجوز بيعه ؟
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(4556)
تبيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكاً سياحياً، بحيث يسلم الزبون مبلغ كذا ريال، يعطيه البنك بدلا عنها شيكات سياحية مقبولة لدى جميع بلاد العالم، وليس لاستعمالها وقت محدد، بل قد تقوم عند مشتريها سنوات محتفظة بقيمتها، إلا ما يطرأ على العملة من زيادة أو نقص. هل يجوز هذا التعامل ؟ ثم إن لم يصرفها الزبون هل يبيعها على نفس المصرف الذي أخذها منه ؟
الإجابة :
يجوز ذلك إذا حصل التقابض في مجلس العقد؛ لأن تلك الشيكات في حكم ما أصدرت مقابله من دولارات ونحوها، لكن لا يجوز له أن يأخذ أقل أو أكثر من العملة التي في الشيك إذا كان المأخوذ من جنسها.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/452)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس