ولد الزنا ينسب لأمه ولو أقر به الزاني
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(5236)
ما حكم ولد الزنا إذا اعترف والده وليست أمه متزوجة ؟
الإجابة :
لا يثبت بالزنا نسب الولد للزاني؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ويجوز للزاني أن يتزوج الزانية بعد انقضاء العدة والتوبة النصوح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/387- 388)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس