إذا اعترف بولده من الزنا فهل يرثه ؟
عدد الزوار
117
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3408)
ما حكم ميراث ولد الزنا إن ثبت له النسب ممن ولد منه، هل يرثه أو لا ؟
الإجابة :
الصحيح من أقوال العلماء: أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستندا إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين، فيثبت نسبه إلى الواطئ، ويتوارثان، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ولا يثبت نسبه إليه، وعلى ذلك لا يرثه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/387)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس