حكم الصلاة في مكان مشترك بين المسلمين وغيرهم
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فتوى رقم(2234)
هل يصح في الشريعة الإسلامية أن يعبد أتباع أديان مختلفة تحت سطح واحد ؟
س2: هل يصح في بناء واحد وكل قسم محجوز لأتباع كل دين ؟
س3: ماذا يقول الإسلام عن اختلاط النساء والرجال وذلك فيما يقال عنه مناقشات وتفاهم في المسائل الدينية ؟
س4: هل يصح لغير المسلم أن يبني ما يتخذ مسجدا ويديره ؟
س5: هل يجوز إنفاق مسلم للبناء مثل ما ذكر أعلاه ؟
س6: هل يجوز لغير المسلمين إنفاق على مشاريع الإسلام؛ كالمساجد، والمدارس ؟
الإجابة :
ج: أولا: شريعة الإسلام شريعة عامه للإنس والجن، وهذا مجمع عليه بحمد الله، ومن زعم أن اليهود على حق وأن النصارى على حق - سواء كان منهم أو من غيرهم - فهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، بل مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام، قال تعالى: ﴿وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ﴾[الأنعام: 19] وقال تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا﴾[سبأ: 28] وقال تعالى: ﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا﴾[الفرقان: 1] وقال تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾[آل عمران: 85] وقال تعالى: ﴿وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين﴾[الأحقاف: 29] ﴿قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم﴾[الأحقاف: 30] ﴿يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم﴾[الأحقاف: 31] ﴿ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين﴾[الأحقاف: 32]
وقال تعالى: ﴿قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا﴾[الأعراف: 158] وقال تعالى: ﴿إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية﴾[البينة: 6] وثبت في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» وفي [صحيح مسلم] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار».
ثانيا: إذا تمكن المسلمون من تخصيص محل لهم يجعلونه مسجدًا، ولا يكون في بناء مشترك مع أتباع الأديان الأخرى تعين عليهم ذلك، وإلا فيعبدون الله في المكان الذي يمكنهم، ولو كانوا هم وأتباع الأديان الأخرى تحت سقف واحد، سواء كان محجوزاً أو غير محجوز؛ لقوله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]. ثالثا: اختلاط الرجال بالنساء من الأمور الخطيرة. وقد صدر في ذلك فتوى سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هذا نصها:
اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات:
الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال: وهذا لا إشكال في جوازه.
الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد: وهذا لا إشكال في تحريمه.
الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك: فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر، ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق مجمل ومفصل: أما المجمل فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول.
الغرض السيئ؛ لأن النفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويصم، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وأما المفصل فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر. وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة.
أما الأدلة من الكتاب فستة:
الدليل الأول: قال تعالى: ﴿وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون﴾[يوسف: 23].
وجه الدلالة: أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامنا فطلبت منه أن يواقعها ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها، وذلك في قوله تعالى: ﴿فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم﴾ [يوسف: 34] وكذلك إذا حصل اختلاط الرجال بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه.
الدليل الثاني: أمر الله الرجال بغض البصر وأمر النساء بذلك، فقال تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون﴾[النور: 30] ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾[النور: 31] الآية.
وجه الدلالة من الآيتين: أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر، ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة؛ فقد روى الحاكم في [المستدرك] ، عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى، وليست لك الآخرة» قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه، وبمعناه عدة أحاديث. وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زنا، فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه
الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطو » متفق عليه، واللفظ لمسلم، وإنما كان زنا؛ لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها فتعلق في قلبه فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها، فإذا نهى الشارع عن النظر إليها لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى عنه؛ لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه.
الدليل الثالث: الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة، ويجب عليها التستر في جميع بدنها؛ لأن كشف ذلك أو شيء منه يؤدي إلى النظر إليها، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها وكذلك الاختلاط.
الدليل الرابع: قال تعالى: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾[النور: 31].
وجه الدلالة: إنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه؛ لئلا يكون سببا إلى سمع الرجال صوت
الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن، وكذلك الاختلاط يمنع لما يؤدي إليه من الفساد.
الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور﴾[غافر: 19] فسرها ابن عباس وغيره: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، وقد علم الله من قلبه أنه ود لو اطلع على فرجها وأنه لو قدر عليها لزنى بها.
وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة فكيف بالاختلاط إذن.
الدليل السادس: أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن، قال تعالى: ﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾[الأحزاب: 33] الآية.
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين، لما تقرر في علم الأصول: أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليل يدل الخصوص، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق ؟! على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء وخلعهن جلباب الحياء واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم، وقل الوزاع ممن أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم.
وأما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر عشرة أدلة:
1 - روى الإمام أحمد في [المسند] بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي» قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت. وروى ابن خزيمة في صحيحه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة » . وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.
وجه الدلالة أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها، وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه، فلأن يمنع الاختلاط من باب أولى.
2- ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» قال الترمذي بعد إخراجه: حديث صحيح.
وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن المصلين على حدة، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخيرية، وما ذلك إلا لبعد المتأخرات من الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء اللائي يشغلن البال، وربما أفسدن عليه العبادة وشوشن النية والخشوع، فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط وإنما هو مقاربة ذلك فكيف إذا وقع الاختلاط ؟!
3- روى مسلم في صحيحه، عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» . وروى أبو داود في سننه، والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات» . قال ابن دقيق العيد: (فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد؛ لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا ... قال: ويلحق بالطيب ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة، قال الحافظ ابن حجر: وكذلك الاختلاط بالرجال، وقال الخطابي في [معالم السنن] : التفل سوء الرائحة، يقال: امرأة تفلة: إذا لم تتطيب، ونساء تفلات)
4- روى أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء» رواه البخاري ومسلم.
وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة على الرجال فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون ؟! هذا لا يجوز.
5- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» رواه مسلم.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء، وهو يقتضي الوجوب فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟! هذا لا يمكن، فإذا لا يجوز الاختلاط.
6- روى أبو داود في [السنن] والبخاري في [الكنى] بسنديهما، عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه رضي الله عنه، أنه «سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن؛ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به» . هذا لفظ أبي داود، قال ابن الأثير في [النهاية في غريب الحديث] : (يحققن الطريق: أن يركبن حقها وهو وسطها) .
وجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق؛ لأنه يؤدي إلى الافتتان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك ؟!
7- روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره، عن نافع عن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال: «لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد» وروى البخاري في [التاريخ الكبير] له، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخلوا المسجد من باب النساء» .
وجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال بالنساء في أبواب المساجد دخولا، وخروجا، ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد؛ سدا لذريعة الاختلاط، فإذا منع الاختلاط في هذه الحالة ففيما سوى ذلك من باب أولى.
8- روى البخاري في صحيحه، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا» .
وفي رواية ثانية له: (كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، وفي رواية ثالثة: (كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال) .
وجه الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع.
9- روى الطبراني في [المعجم الكبير] عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له» قال الهيثمي في [مجمع الزوائد] : رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري في [الترغيب والترهيب] : رجاله ثقات.
10- وروى الطبراني أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين وحمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له» .
وجه الدلالة من الحديثين: أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرما لها؛ لما في ذلك من الأثر السيئ، وكذلك الاختلاط يمنع لذلك، فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له: أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص، وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع؛ حسما لمادة الفساد، ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة، كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يزيد المهتدي منهم هدى، وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء، إنه سميع قريب مجيب. اهـ .
رابعا: يصح لغير المسلم أن يبني ما يتخذ مسجدا، وإذا أمكن أن يكون تحت إدارة مسلم تعين ذلك، وإلا فيجوز أن يديره من بناه ولو كان كافرا.
خامسا: يستحب للمسلم أن ينفق من ماله في بناء المساجد ونحوها من المشاريع الخيرية، بل ذلك من القرب العظيمة إذا كان ذلك من غير الزكاة، أما الزكاة فلا تصرف إلا في مصارفها الثمانية.
سادسا: يجوز لغير المسلمين أن ينفقوا على مشاريع الإسلام؛ كالمساجد، والمدارس إذا كان لا يترتب عليه ضرر على المسلمين أكثر من النفع.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(2/78- 93)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس