الأصل طهارة الأرض التي يصلى عليها
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم 2217.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: عندما ينقل أحدنا من شقة إلى أخرى مع الملاحظة أن جميع أو أغلب الشقق تكون مفروشة (أي الأرضية) فهل يجوز لأحدنا أن يصلي على ما سكب أو انتثر عليها خمر لعدم علمنا عن الساكنين السابقين هل هم مسلمون أم لا ؟
الإجابة :
الأصل في الأشياء الطهارة فلا يحكم على شيء أو محل؛ بأنه نجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء نجس وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل، وإذا لم يتحقق هذان الأمران، فإن المسلم يصلي وتكون صلاته صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/399- 400)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس