حكم الصلاة في مقر العمل جماعة مع وجود مساجد قريبة منهم
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3383)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير مكتب البنك الزراعي بالزلفي المقيد برقم 1363 في 17 \ 10 \ 1400هـ ونصه:
أفتونا أثابكم الله تعالى عن حكم الصلاة داخل مكتب البنك الزراعي بالزلفي، بحيث إذا وجب وقت الظهر أقام رجل ثقة قارئ، عليه سيما الخير، ثم اجتمعنا وصلينا خلفه بمكان مستقل، ومفروش، وتهيئنا للصلاة، وصلى معنا من يحضر من المزارعين والمراجعين، مع العلم أنه يوجد مساجد قريبة، إلا أن الصلاة جماعة بها قد تفوتنا، وكذلك كثير من المراجعين والموظفين، لما تكون الصلاة بالمسجد قد يتخلفون بحجة أنهم يصلون بأمكنة أخرى، أو إذا ذهبوا لمزارعهم، وغير ذلك من التفصيلات.
أما صلاتنا بالمكتب فيحصل بها اجتماعنا كلية، واجتماع المزارعين معنا والمراجعين، هذا ونأمل إفادتنا عن الحكم، شاكرين ومقدرين تجاوبكم.
الإجابة :
وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكر أنه يوجد مساجد قريبة من المكتب وجب عليكم أن تخرجوا إلى أحدها وتصلوا مع الناس؛ لعموم أدلة وجوب صلاة الجماعة وأدائها في المساجد، ولما ورد في حق المتخلف عن الصلاة في المساجد من وعيد، وكون صلاتكم في المكتب تحقق مصلحة للعمل وتحافظ على وجود الموظفين بالمكتب وقت صلاة الظهر ليس عذرا لكم في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/47- 49)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس