حكم ذبيحة الكتابي إذا ذكر غير اسم الله حال الذبح
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(2393)
إذا قام الكتابي بتذكية الشاة كما يفعل المسلم ولم يذكر اسم الله عليها، لأنهم يؤمنون بالتثليث، فهل يجوز الأكل من هذه الذبيحة ؟
الإجابة :
إذا ذبح الكتابي الذبيحة وعلمنا أنه ذكر اسم الله عليها، فإنه يحل أكلها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾[المائدة: 5] وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله، فإنه لا يحل أكلها؛ لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾[الأنعام: 121] وفي قوله: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾[البقرة: 173] وإن جهلنا أنه ذكر التسمية أو تركها جاز الأكل منها؛ لأن الأصل حل ذبائحهم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾[المائدة: 5].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/397- 398)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس