حكم الانتفاع بالخمر في الوقود ودهن الأثاث..
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(8684)
ما حكم الاستمتاع بالكحول أو الخمر عموماً، أي: استخدامه في دهان الأثاث وفي العلاج والوقود والتنظيف والتعطير والتطهير واتخاذه خلا.
الإجابة :
ما أسكر شُرب كثيره فهو خمر، وقليله وكثيره سواء، سواء سمي كحولاً أم سمي باسم آخر، والواجب إراقته وتحريم الإبقاء عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف أو تطهير أو وقود أو تعطير أو تحويله خلاً أم غير ذلك من أنواع الانتفاع، أما ما لم يسكر شرب كثيره فليس بخمر، ويجوز استعماله في تعطير وعلاج وتطهير جروح ونحو ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/106- 107)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس