حكم الأكل في أواني مطاعم غير المسلمين إذا كان يقدم فيها لحم الخنزير..
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(5442)
مطاعم الكفار وتلوث الأواني بلحوم وشحوم الخنزير وكذلك الخمر، هل جائز الأكل في هذه المطاعم أم يحرم ذلك ؟
الإجابة :
أواني مطاعم الكفار، أو غيرهم التي تستخدم في تقديم لحوم وشحوم الخنزير والخمر لا يجوز الأكل ولا الشرب فيها إلا بعد غسلها؛ لنجاسة لحم وشحم الخنزير وكذلك الخمر، والأصل في ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني قال: (أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله: إنا بأرض أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها..» رواه البخاري وغيره، واللفظ له، ومن هذا الحديث يتضح أنه إذا لم يجد المسلم غير آنية أهل الكتاب، فإنه يستعملها، بعد أن يقوم بغسلها، وأما إذا وجد غيرها، أو لم يقم المسلم بغسلها فلا يجوز الأكل فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/453- 454)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس