توفر شرط الإحصان في الكتابية نادر
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(18074)
ظروفنا هنا في بلاد الكفر صعبة لا تخفى على أحد: من فتن وعري وغير ذلك، ونحن كإخوة ملتزمين هل يجوز لنا الزواج من النصرانيات ؟ وما الشروط ؟
الإجابة :
يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية -نصرانية أو يهودية- إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾[المائدة: 5] إلى قوله سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾[المائدة: 5]، فدلت الآية بعمومها على جواز نكاح المسلم لنساء أهل الكتاب، بشرط أن يكن محصنات، وهن الحرائر العفيفات، ولا يخفى على المسلم أن توفر هذا الشرط في نساء أهل الكتاب اليوم نادر، فيجب على المسلم في هذا الحذر من التفريط في هذا الشرط؛ لأن في ذلك فساداً على الفراش والأولاد لا يخفى، وعدم توفر هذا الشرط مفسد لعقد النكاح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/326- 327)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس