حكم زواج المرأة من رجل كان على النصرانية، ثم أسلم
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17908)
هل يجوز لي الزواج من الشخص الذي لم يكن مسلما من قبل، ولكنه اعتنق الإسلام ولم أكن سوى سبب لذلك، فالله يهدي من يشاء، ولم أهد أنا أحداً، ولأنه أكد لي حتى إذا لم يكن هناك نصيب بيني وبينه سوف يظل مسلماً، ولا يعود إلى المسيحية مرة أخرى، هل يجوز لي الزواج منه، وما المفروض لي أن أقوم بعمله قبل الارتباط به إذا كان هذا جائزا ؟
الإجابة :
أولاً: نحمد الله سبحانه أن وفقك للتمسك بالدين والحياء والعفة.
ثانياً: لا بأس بالزواج من هذا الرجل الذي ذكرت، إذا ثبت دخوله في الإسلام عن محبة ورغبة، وعرف صدقه في ذلك لزوال المانع من ذلك، وأن يكون زواجك به بواسطة وليك الشرعي المسلم وهو أبوك، أو الأقرب فالأقرب بعده. يسر الله أمرك وأمر كل مسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/297- 298)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس