طلق زوجته بائناً فهل له أن يسافر بها إلى أهلها ؟
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً بالثلاث، وهم في دولة بعيدة من سكن أهل الزوجة، في أمريكا مثلاً؛ ماذا يفعل بها الزوج ؟ هل يسافر بها إلى بلدها أم لا ؟
الإجابة :
إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً دون الثلاث؛ فهي مطلقة رجعية، له أن يسافر بها، وله أن يبيت معها، وأن يبقيها في بيته؛ لأنها لا تزال زوجة، إلى أن تتم عدتها، فإذا تمت عدتها، ولم يراجعها؛ بانت، أما مادامت في العدة؛ فهي زوجته، له أن يراجعها، ويكون محرما لها؛ لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾[البقرة: 228] الآية؛ يعني: في العدة. أما إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً، ليس له عليه رجعة؛ فإنه لا يكون محرماً لها، ويجب عليها أن تحتجب منه؛ لأنه أصبح أجنبياً، ولا يسافر بها؛ فإذا طلقها وهو في مكان بعيد طلاقاً بائناً؛ فالحل في هذا أن يطلب حضور وليها ليأخذها إلى بلدها ويسافر بها، ويكون محرماً بها، ولا يجوز لمطلقها الذي طلقها طلاقاً بائناً أن يسافر بها؛ لأنها أصبحت أجنبية منه.
المصدر :
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان