حكم تبني غير المسلم للمسلم
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12743)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من أمير مركز تاكوما الإسلامي، إلى سماحة الرئيس العام والمحالة إليها برقم (1201) وتاريخ 3 \ 10 \ 1410 هـ ونصها:
في 16 أغسطس 1989م استلمت مكالمة من المدعو جيري سيمونس الذي يعمل في قسم الخدمات الاجتماعية والصحية، فرع الأطفال والعائلة بولاية واشنطن، وقد أخبرني بأنه هناك طفلة مسلمة سنية عمرها عشر سنوات موجودة تحت وصاية قسم الخدمات الاجتماعية والصحية، حالياً الطفلة تعيش مع عائلة أمريكية تتكون من رجل وزوجته، وكلاهما غير مسلم وغير معروفي الديانة، الطفلة واسمها خورشيده بيضم قد طلبت مساعدة القسم في كيفية تعلم الصلاة وارتداء اللباس الإسلامي، وقد تم الاتصال بي أنا عبد اللطيف القانوني، أمير مركز تاكوما الإسلامي بولاية واشنطن، وذلك لغرض تقديم المساعدة في هذا الخصوص، عندما أصبحت على علم تام بالأمر فقد علمت أن العائلة الأمريكية ترغب في تبني الطفلة خورشيده وعندما علمت خورشيده بأمر التبني فهمت المقصود بالتبني قد كان ردها بأنها لا تريد هذا الأمر يحصل لها، لهذا السبب فقد طلب مني قسم الخدمات المذكور أعلاه بأن أقدم ردا رسميا يوضح موقف الشريعة الإسلامية بخصوص:
خدمات الرعاية للأطفال المسلمين خاصة الأنثى التي على أبواب سن البلوغ وموقف الإسلام بخصوص تبني الأطفال المسلمين.
بالإضافة هناك عدة أمور مهمة أرجو توضيح موقف الشرع منها وهي:
1- الجواز للرجل بأن يضع الطفلة على خصره مع ضمها إلى صدره ومعانقتها وتربيت صدرها وظهرها.
2 - الجواز بوجود كلب داخل البيت.
3 - الجواز بوجود الطفلة في نفس السرير مع الرجل وزوجته.
4 - الجواز بوجود خمور داخل البيت.
5 - الجواز للطفلة وهي على أبواب سن البلوغ بأن تعانق وتقبل الأولاد.
6 - هل مفروض على طفل في العاشرة من عمره أن يؤدي فريضة الصلاة ؟
نفيدكم علما بأننا في أشد الحاجة إلى ردكم السريع على هذه الرسالة، حيث إن وضع هذه الطفلة سوف يحدد عندما يقوم قسم الخدمات المذكور أعلاه بتقديم دعوى بخصوص أنسب مكان يصلح لهذه الطفلة، كما نرجو أن يكون الرد إذا أمكن باللغتين العربية والإنجليزية؛ نظرا لأنه سوف يعرض على المحكمة هنا التي تقرر لها أن تعقد يوم 9 أكتوبر 1989م، نرجو أن يكون الرد قبل هذا التاريخ.
الإجابة :
وأجابت عنها فيما يلي:
أولاً: لا يجوز أن تبقى البنت المذكورة في حضانة الأسرة النصرانية، ولا أن تتبناها أو تتولى تربيتها؛ لأن تلك البنت مسلمة والأسرة نصرانية، ويخشى على البنت إذا عاشت معها أن تفتن في دينها وعرضها، أو تفقد حياتها، بل يجب أن تدخل قسم الخدمات الاجتماعية والصحية فرع الأطفال والعائلات لتتولى شؤونها دينيا وخلقا وصحة.. إلخ.
ثانياً: لا يجوز للرجل أن يضع مثل هذه البنت على خصره، ولا أن يضمها إلى صدره، ولا أن يعانقها.. إلخ.
ثالثاً: لا يجوز اقتناء كلب في البيت إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث.
رابعاً: لا يجوز وضع أو مبيت مثل هذه البنت في نفس السرير مع الرجل وزوجته.
خامساً: لا يجوز الإبقاء على الخمور في البيت بل تجب إراقتها.
سادساً: لا يجوز للبنت وهي على أبواب سن البلوغ أن تعانق الأولاد وتقبلهم.
سابعاً: ليس مفروضا على الطفل وهو في العاشرة من عمره أن يؤدي فريضة الصلاة، لكن على ولي أمره أن يأمره بالصلاة بعد بلوغه سبعا ويضربه عليها إذا بلغ عشرا ليتعود على أدائها في فرضها، اللهم إلا إذا تبين بلوغه وهو في العاشرة بعلامة من علامات البلوغ فإن الصلاة تكون
مفروضة عليه كسائر المكلفين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/199- 203)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس