طلق زوجته ثلاث طلقات حال سكره فهل يقع طلاقه ؟
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رجل شرب خمراً فصرع وذهب عقله عنه، ثم بعد هذا طلق امرأته ثلاث طلقات، ثم أرجعت إليه ولم تتزوج رجلاً قبله، حيث إن البعض قال: إنها تعتبر طلقة واحدة ؟ فما هو حكم الشرع ؟
الإجابة :
المختار أن طلاق السكران لا يقع في حال سكره؛ لأنه ذاهب العقل، غير مفكر فيما قال، ولا عارف لما نطق به، لذلك أرى أن ترجع ولا يحسب هذا طلاقاً، لكن إن كان قد جدد الطلاق بعد صحوته وإفاقته حسب ذلك عليه، والصحيح أن من طلق بالثلاث، أو كرره بحرف العطف وقع الثلاث، أما إن تكرر الطلاق بدون حرف عطف، ونوى به التأكيد فإنه يحسب واحدة، والله أعلم.
المصدر :
فتاوى الشيخ ابن جبرين (15/ 18)