الواجب على من تَخدَّنَ بامرأة وأنجب منها أولاداً
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(6575)
إذا تَخدَّنَ الرجل بامرأة ثم أنجبت له أولاداً كثيراً حتى كبر سنهما، ثم بعد ذلك تزوج الرجل بامرأتين بنكاح صحيح، ثم أنجبتا له أولاداً كثيرين، ثم يريد الرجل أن يخرج المرأة الأولى من داره، والأولاد لم يسمحوا بذلك، كيف يكون ذلك الأمر ؟
الإجابة :
أولاً: التخدن زنا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلى المذكورين أن يفترقا ويتوبا إلى الله ويستغفراه، وإذا تابا وصدقا في توبتهما، وعقدا بعد ذلك عقد نكاح شرعي، فلا شيء في ذلك.
ثانياً: أولادهما الذين حصلوا بهذا التخدن أولاد زنا ينسبون إلى أمهم، ولا ينسبون إلى الرجل، على القول الصحيح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وبما ذكرنا يعلم أنه لا حق للمرأة المذكورة وأولادها في حالة كونها ليست زوجة، وإنما هي خدينة؛ ولأن الأولاد لا ينسبون إليه، ولكن إذا أحسن إليهم وساعدهم وأمهم من ماله لحاجتهم فذلك حسن، ومن الصدقة المرغب فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/24- 25)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس