تبنى لقيطا ونسبه إليه وأرضعته زوجته فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16980)
أخذت طفلًا لقيطًا من المستشفى، وعلى جهل مني وضعته ضمن أولادي في الحفيظة، وسميته عبد الرحمن، وكانت زوجتي ترضع وأرضعته، وبعد ذلك اتضح لي أنني ارتكبت عملا يخالف شرع الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - .
أرجو إفادتي عن هذا الولد، وماذا أعمل حتى أصلح ما فعلت ؟ علما أنني لا أرغب التخلي عنه؛ حيث أصبح بمثابة أبنائي، ويبلغ من العمر 16سنة.
الإجابة :
الطفل المذكور يكون ابنًا لك من الرضاع، إذا كان إرضاع زوجتك له في الحولين وكان خمس رضعات أو أكثر ولا يجوز ضمه إلى أولادك على أنه ابن لك من النسب، والواجب عليك الذهاب إلى الجهة المسؤولة عن إصدار حفائظ النفوس من أجل حذف اسمه وإخراج حفيظة خاصة به مستقلة عنك ينسب فيها إلى غيرك باسم معبد لله، ك-(عبد الله، وعبد الرحمن) ونحو ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/258 -259)المجموعة الثانية.
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس