هل له الصلاة في بيته خشية حصول الضرر عند ذهابه للمسجد ؟
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(20398)
هل يجوز الصلاة في البيت وخاصة صلاة الصبح في حالة الخوف، وفي حالة أمر الوالدين بذلك ؟ وهل هذه الصلاة تكون مؤقتة أم دائمة ؟ علما أن أسباب الخوف لا حد لها
الإجابة :
الأصل وجوب صلاة الجماعة في المسجد، ومن وجب عليه أن يصلي في المسجد ولكنه يخاف إذا خرج إلى المسجد أن يحصل ضرر عليه فإنه يصلي في بيته؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضرر ولا ضرار»، ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر ؟ قال: خوف أو مرض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/15- 16)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس