حكم صلاة الجماعة في المعهد مع وجود مسجد ملاصق له
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20995)
أفيدكم أنني أدرس في أحد المعاهد الخاصة لتدريس اللغات الأجنبية، وكانت أوقات الدروس هي الساعة (6- 8) ومن (8- 10) أي: أن الصلاة في أثناء الدروس، ثم الساعة السابعة نصلي المغرب، والساعة التاسعة نصلي العشاء، وذلك بعد خروج المساجد بحوالي نصف ساعة، وهذه الظاهرة منتشرة جدا في المعاهد الخاصة، فالقائمون عليها لا يراعون مواقيت الصلاة، ويقولون: إن الصلاة جماعة في المعهد تكفي، علما أن المعهد الذي أدرس فيه ملاصق تماماً للمسجد، أفيدونا جزاكم الله خيرا: هل نصلي كما ذكرت، أم نقدم شكوى ضد المعهد لتعديل مواعيد الدورة مع العلم أنه لا يوجد ضرورة توجب ترك صلاة الجماعة في المسجد، وهل من كلمة للمسؤولين عن هذه المعاهد ؟
الإجابة :
جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وقد هم - صلى الله عليه وسلم - أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم بالنار، وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاؤه والصحابة- رضي الله عنهم - وأتباعهم، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر»، وثبت أيضا أن رجلا أعمى قال له: «يا رسول الله: ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «هل تسمع النداء بالصلاة ؟» فقال: نعم، قال: «فأجب»، وفي رواية قال له: «لا أجد لك رخصة»، وبذلك يتضح أن الواجب على من في المعهد من المدرسين والموظفين والطلاب أن يؤدوا الصلاة جماعة في المسجد المجاور لهم، عملا بالسنة، وأداء للواجب، وسداً لذريعة التحيل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد، وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق، وكون الصلاة في المعهد تحقق مصلحة للعمل وتحافظ على وجود منسوبيه ليس عذراً شرعياً مقبولاً.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/198- 200)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس